ابن فهد الحلي

105

المهذب البارع

--> ( 1 ) القواعد : المقصد الثالث في الاعتكاف وفيه مطالب الأول إلى أن قال : ولو شرط في نذره الرجوع الخ . ( 2 ) عبارة اللمعة هكذا : ويستحب للمعتكف الاشتراط إلى أن قال : وقيل يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا فيرجع متى شاء وإن لم يكن لعارض إلى أن قال : والأجود الأول : أي الرجوع عند العارض . ( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الاعتكاف ، فصل في أقسام الاعتكاف ص 289 س 18 قال : فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : الاعتكاف قال : ويستحب للمعتكف الاشتراط إلى أن قال : فيرجع عنده وإن مضى يومان . ( 5 ) النهاية : باب الاعتكاف ص 171 س 19 قال : فإن مضى عليه يومان وجب عليه أيضا تمام ثلاثة أيام . ( 6 ) المبسوط : ج 1 كتاب الاعتكاف ، فصل في أقسام الاعتكاف ص 289 س 19 قال : فإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام الخ .